مجلس الوزراء الإماراتي يوافق على إصدار قرارات لتنفيذ ضريبة الشركات ويعتمد حزمة تشريعات

وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إصدار قرارات تحدد جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وعلى تحديد الجهات التابعة للحكومة وأنشطتها المكلفة لأغراض المرسوم نفسه. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وشملت القرارات المعتمدة الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، وقراراً يحدد الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. كما وافق المجلس على قرار يحدد فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، وتكون خاضعة لضريبة الشركات.
وفي الشق التشريعي والإداري الأوسع، اعتمد المجلس إصدار قرارات بالموافقة على عدد من القوانين والقرارات الحكومية، تضمنت إصدار قانون اتحادي بشأن الميزانية التكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، والموافقة على تشكيل لجنة خاصة لتحديد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن رد الاعتبار.
كما أقر قراراً بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة أحكام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية الحكومية في الحكومة الاتحادية، إلى جانب تعديل اللائحة الفنية الإماراتية المتعلقة بالمواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
ووافق المجلس كذلك على اعتماد مشروع الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2023، وعلى طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة للقطاع الصناعي.
ووفق البيانات المتاحة، أُصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال في ديسمبر 2022، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وبموجب القانون، حُددت الضريبة بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الجزء من الدخل الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
